- قوله " وهو محرم " زاد في رواية للبخاري بعد قوله محرم لفظ صائم : قوله " بلحى جمل " بفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة وفتح الجيم والميم موضع بطريق مكة كما وقع مبينا في الرواية الثانية وذكر البكري في معجمه أنه الموضع الذي يقال له بئر جمل وقال غيره هو عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا ووهم من ظن أن المراد به لحى الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع قوله " في وسط " بفتح المهملة أي متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين قال الليث كانت هذه الحجامة في فاس الرأس . قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا فإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس . وقال الداودي إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهى المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك . قوله " بالأبواء " أي وهما نازلان بها وفي رواية العرج بفتح أوله واسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الابواء . قوله " بين القرنين " أي قرني البئر : قوله " أرسلني إليك ابن عباس " الخ قال ابن عبد البر الظاهر أن ابن عباس كان عند في ذلك نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب يسألك كيف كان يغسل رأسه ولم يقل هل كان يغسل رأسه أولا على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس : قوله " فطأطأه " أي أزاله عن رأسه . وفي رواية للبخاري " جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه " : قوله " لانسان " قال الحافظ لم أقف على اسمه : قوله " فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل " زاد في رواية للبخاري فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا أي لا أجادلك ( والحديث ) يدل على جواز الأغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام وروى عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء . وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها