- قوله " ما كنت أرى أن الجهد " بضم الهمزة أي أظن والجهد بالفتح المشقة قال النووي والضم لغة في المشقة أيضا وكذا حكاه القاضي عياض عن ابن دريد وقال صاحب المغنى بالضم الطاقة وبالفتح الكلفة فيتعين الفتح هنا . قوله " قد بلغ منك ما أرى " بفتح الهمزة من الرؤية : قوله " نصف صاع " في رواية عن شعبة نصف صاع طعام وفي أخرى عن أبي ليلى نصف صاع من زبيب . وفي رواية أيضا عن شعبة نصف صاع حنطة قال ابن حزم لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة في مقم واحد في حق رجل واحد قال في الفتح المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث نصف صاع من طعام والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة وأما الزبيب فلم أره إلى في رواية الحكم . وقد أخرجه أبو داود وفي إسنادها محمد بن إسحاق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف والمحفوظ رواية التمر وقد وقع الجزم عند مسلم وغيره من طريق أبي قلابة كما وقع في الباب حيث قال أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين ولم يختلف على أبي قلابة وكذا أخرجه الطبراني من طريق الشعبي عن كعب وأحمد من طريق سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني ومن طريق شعبة وداود عن الشعبي عن كعب وكذا في حديث عبد الله بن عمر وعند الطبراني وعرف بذلك قوة قول من قال لا فرق في ذلك بين التمر والحنطة وإن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع . قوله " هوام رأسك " الهوام بتشديد الميم جمع هامة وهي ما يدب من الأحناش والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف وقد وقع في كثير من الروايات أنها القمل . قوله ( فرقا ) الفرق ثلاثة آسع كما وقع عند الطبراني من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه قال سفيان والفرق ثلاثة آصع وفيه إشعار بأن تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضي الروايات الأخر كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد بلفظ " لكل مسكين نصف صاع " وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد أيضا " أو أطعم ستة مساكين مدين " : قوله " أو نسك شاة " لاختلاف بين العلماء إن النسك المذكور في الآية هو شاة لكنه يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن كعب " أنه أصابه أذى فحلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدي بقرة " وفي رواية للطبراني " فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتدي فافتدى ببقرة " وكذا لعبد بن حميد وسعيد بن منصور . قال الحافظ وق عارض هذه الروايات ما أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبي هريرة " أن كعبا ذبح شاة لاذى كان أصابه " وهذا أصوب من الذي قبله واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار قال أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به من ذبح الشاة بل وافق وزاد وتعقبه الحافظ بأن الحديث الدال على الزيادة لم يثبت