- حديث ابن عمر تقدم في باب ما يجتنبه المحرم من اللباس . وقله " لا تحنطوه " تقدم في باب تطييب بدن الميت من كتاب الجنائز . وحديث عائشة الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الجنيد شيخ أبو داود وقد قال النسائي لا بأس به : قوله ابن حبان في الثقات مستقيم الأمر فيما يروى . وحديث ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي ومن عدا فرقدا فيهم ثقات : قوله " كأني انظر إلى وبيص الطيب " قد تقدم الكلام على هذا تفسيرا وحكما في باب ما يصنع من أراد الاحرام وجزمنا هنالك بأن الحق أنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لا استمراره : قوله " فنضمد " بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة أن نلطخ : قوله " بالسك " بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب معروف : قوله " فإذا عرقت " بكسر الراء : قوله " ولا ينهانا " سكوته صلى الله عليه وآله وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل : قوله " غير مقتت " قال في القاموس زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بادهان طيبة وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب . وقد قال ابن المنذر أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوي رأسه ولحيته قال وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده