- قوله " يستره من الحر " وكذا قوله " يظله من الشمس " فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره وإلى ذلك ذهب الجمهور وقال مالك وأحمد لا يجوز ( والحديث ) يردعليهما وأجاب عنه بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم فهوكما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده فإن فعل لزمته الفدية عند مالك وأحمد وأجمعوا على أنه لوقعد تحت خيمة أوسقف جاز . وقد احتج مالك وأحمد على منع التظلل بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال اضح لمن أحرمت له " وبما أخرجه البيهقي أيضا بإسناد ضعيف عن جاب مرفوعا " ما منمحرم يضحى للشمس حتى تغرب الا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه " قوله " واضح " بالضاد المعجمة وكذا يضحي والمراد ابرز للضحي قال الله تعالى { وأنك لا تظمأ فيها ولا يضحي } ويجاب بأن قول ابن عمر لا حجة فيه وبأن حديث جابر مع كونه ضعيفا لا يدل على المطلوب وهو المنع من التظلل ووجوب الكشف لأن غاية ما فيه أنه أفضل على أنه يبعد منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل المفضول ويدع الأفضل في مقام التبليغ : قوله " اغسلوه بماء وسدر " قد تقدم الكلام على هذا في كتاب الجنائز وساقه المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يجوز تغطية رأسه ووجهه لأن التعليل بقوله فإنه يبعث ملبيا يدل على أن العلة الاحرام . قال النووي أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه . وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور لا احرام في وجهه وله تغطيته وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة والحديث حجة عليهم وهكذا الكلام في المحرم الميت لا يجوز تغطيةرأسه عن الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم وكذلك لا يجوز أن يلبس المخيط لظاهر قوله فإنه يبعث ملبيا وخالف في ذلك مالك والأوزاعي وأبو حنيفة فقالوا يجوز تغطية رأسه والباسه المخيط والحديث يرد عليهم . وأماتغطية وجه من مات محرما فيجوز عند من قال بتحريم تغطية رأسه وتأولوا هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس وجها أنما ذلك صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه وهذا تأويل لا يلجئ إليه ملجئ والكلام على بقية أطراف الحديث قد تقدم في الجنائز