- الزييادة التي ذكرها أبو داود أخرجها أيضا الحاكم والبيهقي . قوله " لا تنتقب المرأة " نقل البيهقي عن الحاكم عن أبي على الحافظ أن قوله لا تنتقب من قول ابن عمر أدرج في الخبر وقال صاحب الإمام هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه وقدر رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما . وقال في الفتح النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر . قوله " ولا تلبس القفازين " بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ما تلبس المرأة في يديها فيغطى أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل . قوله " وما مس الورس " الخ تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الذي قبله . قوله " ولتلبس بعد ذلك ما أحبت " الخ ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره والمصبوغ وغير وقد خالف مالك في المعصفر فقال بكراهته ومنع منه أبو حنيفة ومحمد وشبهاه بالمورس والمزعفر والحديث يرد ذلك ( واختلف العلماء ) أيضا في لبس النقاب فمنعه الجمهور وأجازته الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية وهو مردود بنص الحديث . قال في الفتح ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين . قوله " أو حليا " بفتح الحاء وإسكان اللام وبضم الحاء مع كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرئ بهما في السبع وهو ما تتحلى به المرأة من جلجل وسوار وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك