- الحديث الأول سكت عنه أبو داود ورجاله رجال الصحيح والمنذري والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح كما قال في مجمع الزوائد وهو من الأحاديث في الفسخ التي صححها أحمد وابن القيم : قوله " بعسفان " قرية بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة قال في الموطأ بين مكة وعسفان أربع برد : قوله " اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم " أي أعلمنا كأنما وجدوا الآن وفي رواية لأبي داود كأنما وفدوا اليوم أي كأنما وردوا عليك الأن قوله " إلامن كان معه هدي " يعني فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله قوله " فغضب " استدل به من قال بوجوب الفسخ لأن الأمر لو كان أمر ندب لكان المأمور مخيرا بين فعله وتركه ولما كان يغضب رسول الله ؟ ؟ عند مخالفته لأنه لا يغضب الا لانتهاك حرمة من حرمات الدين لا لمجرد ما أرشد إليه على جهة الندب ولا سيما وقد قالوا له قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة فقال لهم انظروا ما أمركم به فافعلوا فإن ظاهر هذا إن ذلك أمر حتم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد الترخيص لهم بين بعد هذه المراجعة إن ما أمرتكم به هو الأفضل أو قال لهم أني أردت الترخيص لكم والتخفيف عنكم