- قوله " ولانرى إلى أنه الحج " في لفظ لمسلم ولا نذكر إلا الحج وظاهر هذا أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج وقد تقدم قولها " فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالحج " فيحتمل أنها ذكرت ما كانوا يعتادونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوه الأحرام وجوز لهم الأعتمار في أشهر الحج : قوله " ونساؤه لم يسقن " أي الهدي . قوله " وذكرت قصتها " وهي كما في البخاري وغيره " فلما كانت لية الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة قال وما طفت ليالي قدمنا مكة قلت لافال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فاهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا فقالت صفية ما أراني الا حابستهم قال عقرا حلقا أو ما طفت يوم النحر قالت قلت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة فلقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها " قوله من أفجر الفجور هذا من أباطيلهم المستندة إلى غير أصل كسائر أخاواتها قوله " ويجعلون المحرم صفر " قال في الفتح كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين قال النووي كان ينبغي أن يكتب بالألف ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبا لأنه مصروف بلا خلاف يعني والمشهور في اللغة الربعية كتابة المنصوب بغير الألف فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه لكن في المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه فقيل لا يمنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما قال المعرفة والساعة وفسره المظفري بأن مراده بالساعة الزمان والأزمنة ساعات والساعات مؤنثة انتهى . وإنما جعلوا المحرم صفرا لما كانوا عليه من النسيء في الجاهلية فكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما يعتادون من المقاتلة والغارة والنهب فضللهم الله D في ذلك فقال { إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا } قوله " إذا برأ الدبر " بفتح الدال المهملة والموحدة أي ما كان يحصل بظهور الأبل من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ عند انصرافهم من الحج : قوله " وعفا الأثر " أي اندرس أثر الأبل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكور وهذه الالفاظ تقرأ ساكنة الراو لإرادة السجع ووجه تعليق جواز الأعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحج أنهم لما جعلوا المحرم صفرا وكانوا لا يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبرابلهم إلى عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية وجعلوا أول أشهر الأعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر والعمرة عندهم في غير أشهر الحج . قوله " قال حل كله " أي الحل الذي يجوز معه كل محظورات الأحرام حتى الوطء للنساء قوله هذه عمرة استمتعنا بها هذا من متمسكات من قال إن حجه صلى الله عليه وآله وسلم كان تمتعا وتأوله من ذهب إلى خلافه بأنه أراد من تمتع من أصحابه كما يقول الرجل الرئيس في قومه فعلنا كذا وهو لم يباشر ذلك وقد تقدم الكلام على حجه صلى الله عليه وآله وسلم . قوله " فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة " قيل معناه سقط فعلها بالدخول في الحد هو على قول من لا يرى العمرة واجبة وأما من يرى أنها واجبة فقال النووي قال أصحابنا وغيرهم فيه تفسير أن أحدهما معناه دخلت أفعال العمرة في الحج في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران والثاني معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج . قال الترمذي هكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وهذه الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ وقد تقدم البحث في ذلك