- حديث السائب بن خلاد أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي عنه وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححوه وأخرج نحوه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا وأحمد من حديث ابن عباس . وأخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم " وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي بكر الصديق أفضل الحج العج والثج " واستغر به الترمذي وحكي الدارقطني الاختلاف فيه وأشار الترمذي إلى نحوه من حديث جابر . ووصله أبو القاسم في الترغيب والترهيب ورواية متروك وهو إسحاق بن أبي فروة . وروى ابن المقري في مسند أبي حنيفة عن ابن مسعود نحوه : وأخرجه أبو يعلى . وحديث خزيمة في إسناده صالح ابن محمد بن أبي زائدة وهو مدني ضعيف وفيه أيضا إبراهيم بن أبي يحيى ولكنه قد تابعه عليه عبد الله بن عبيد الله الأموي أخرجه البيهقي والدارقطني . وحديث ابن عباس الأول في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه مقال وحديثه الثاني قال المنذري أخرجه الترمذي وقال صحيح وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة انتهى كلام المنذري . وليس في الترمذي إلا الحديث الأول والذي عزاه إليه المصنف وهو والذي بعده حديث واحد ولكنه لما اختلف لفظهما جعلهما المصنف حديثين . قوله " إن آمر أصحابي " الخ استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه وبه قال ابن رسلان . وخرج بقوله أصحابي النساء فإن المرأة لا نجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها . قال الروياني فإن رفعت صوتها لم يحرم لأنه ليس بعورة على المصحح بل يكون مكروها وكذا قال أبو لطيب وابن الرفعة وذهب داود إلى أن رفع الصوت واجب وهو ظاهر قوله فأمرني أن آمر أصحابي لا سيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول الله تعالى { ولله على الناس حج البيت } وقوله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا عني مناسككم " : قوله " حتى رمى جمرة العقبة " فيه دليل على أن التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمر لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة . وقالت طائفة يقطعها إذا راح إلى المووقف رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد ابن أبي وقاص وعلي وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة وهو قول الأوزاعي والليث . وعن الحسن البصري مثله لكن قال إذا صلى الغداة يوم عرفة واختلف الأولون هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاة وعند تمام الرمي فذهب جمهور إلى الأول وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال " أفضت عمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة " قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسرا لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد حتى رمي جمرة العقبة أي أتم رميها انتهى . والأمر كما قال ابن خزيمة فإن هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية للمزيد وقبولها متفق عليه كما تقرر في الأصول : قوله " حتى يستلم الحجر " ظاهره أن يلبي في حال دخول المسجد بعد رؤية البيت وفي حال مشية حتى يشرع في الاستلام ويستثنى منه الأوقات التي فيها دعاء مخصوص وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث من ترك التلبية عند الشروع في الاستلام أبو حنيفة والشافعي في الجديد وفال في القديم يلبي ولكنه يخفض صوته وهو قول ابن عباس وأحمد