- حديث أبي هريرة صححه ابن حبان والحاكم : قوله " فقال لبيك " قال في الفتح هو لفظ مثني عند سيبويه ومن تبعه وقال يونس هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدى وعلى ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر وعن الفراء هو منصوب على المصدر وأصله لبالك فثنى على التأكيد أي البابا بعد الباب وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير والمبالغة ومعناه أجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة وقيل معناه غير ذلك . قال ابن عبد البر قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج وهذا قد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة في غير واحد . قال الحافظ والأسانيد إليهم قوية وهذا مما ليس للاجتهاد فيه مسرح فيكون له حكم الرفع : قوله " إن الحمد " بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل قال في الفتح والكسر أجود عند الجمهور قال ثعلب لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب الخاص ومثله قال ابن دقيق العيد . وقال ابن عبد البر معناهما واحد وتعقب ونقل الزمخشري إن الشافعي اختار الفتح وأبا حنيفة اختار الكسر : قوله " والنعمة لك " المشهور فيه النصب ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا قاله ابن الانباري وكذلك الملك المشهور فيه النصب ويجوز الرفع : قوله " وكان عبد الله " الخ أخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد " لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن " قال الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب أجمع المسلمون جميعا على ذلك غير أن قوما قالوا لابأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب وهو قول محمد والثوري والأوزاعي واحتجوا بما في الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ماعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس وبجواز الزيادة قال الجمهور . وحكى ابن عبد البرعن مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعي وقد اختلف في حكم التلبية فقال الشافعي وأحمد أنها سنة . وقال ابن أبي هريرة واجبة وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها وقال ابن شاس من المالكية وصاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجيه على الطريق وحكى ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر أنها ركن في الأحرام لا ينعقد بدونها وأخرج ابن سعدعن عطاء بإسناد صحيح أنها فرض وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة