- قوله في حديث علي " لولا معي الهدى لاحللت " قال البخاري زاد محمد ابن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فاهد وامكث حراما كما أنت : قوله " ثم أتيت امرأة من قومي " في رواية للبخاري امرأة من قيس والمتبادر من هذا الأطلاق أنها من قيس عيسلان وليس بينهم وبين الأشعري نسبة . وفي رواية من نساء بني قيس قال الحافظ فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري وإن المرأة زوج بعض اخوته فقد كان لأبي موسى من الأخوة أبو رهم وأبو بردة قيل ومحمد ( والحديثان ) يدلان على جواز الاحرام كاحرام شخص يعرفه من أراد ذلك وأما مطلق الاحرام على الابهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم إلى ماشاء لكونه صلى الله عليه وآله وسلم يم ينه عن ذلك وإلى ذلك ذهب الجمهور وعن المالكية لا يصح الاحرام على الابهام وهو قول الكوفيين قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار في صحيحه عند الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الاحرام فلا يصح ذلك وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية وهي هل يكون خطابه صلى الله عليه وآله وسلم لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمة أولا فمن ذهب إلى الأول جعل حديث علي وأبي موسى شرعا عاما ولم يقبل دعوى الخصوصية الا بدليل ومن ذهب إلى الثاني قال إن هذا الحكم مختص بهما والظاهر الأول