- قوله " ولم تحل " في رواية للبخاري " ولم تحلل " بلامين وهو إظهار شاذ وفيه لغة معروفة . قوله " لبدت " بتشديد الموحدة أي شعر رأسي وهو أن يجعل فيه شيء ملتصق ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم . قوله " فلا أحل من الحج " يعني حتى يبلغ الهدى محله . واستدل به على أن من اعتمر فساق هدايا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هدية يوم النحر . قوله " بالعروش " جمع عرش يقال لمكة وبيوتها كما في القاموس . قوله " تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الخ قال المهلب معناه أمر ذلك لأنه كان ينكر على أنس قوله أنه قرن ويقول أ ه كان مفردا . وله " فأهل بالعمرة " قال المهلب معناه أمرهم بالتمتع وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج قال ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر . وقال ابن المنير أن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات لأن الرجم وظيفة الإمام والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه ثم أورد تأويل آخر وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيما مع قوله " خذوا عني مناسككم " فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه صلى الله عليه وآله وسلم تمتع فأطلق ذلك . قال الحافظ ولا يتعين هذا أيضا بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره . قال النووي إن هذا هو المتعين " قوله " بالعمرة إلى الحج . قال المهلب أيضا أي أدخل المرة على الحج . قوله " فإنه لا يحل من شيء حرم عليه " تقدم بيانه : قوله " وليقصر " قال النووي معناه أنه ليفعل الطواف والسعي والتقصير يصير حلالا وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهو الصحيح وقيل استباحة محظور قال وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج : قوله " وليحل " هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالا فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام : قوله " ثم يهل بالحج " أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة ولهذا أتي بثم الدالة على التراخي فلم يرد أنه يهل بالحج عقب احلالا من العمرة : قوله " وليهد " أي هدى التمتع قوله " فمن لم يحل " الخ أي لم يجد الهدى بذلك المكان أو لم يجد ثمنه أو كان يجد هديا ولكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يبيعه بغلاء فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن والمراد بقوله تعالى { في الحج } أي بعد الاحرام به . قال النووي هذا هو الأفضل . وإن صامها قبل الأهلال بالحج أجزأه على الصحيح . وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح . وجوزه الثوري وأهل الرأي : قوله " ثم خب " سيأتي الكلام عليه في الطواف ويأتي الكلام أيضا على صلاة الركعتين والسعي بين الصفا والمروة ونحر الهدى والأفاضة وسوق الهدى ( وقد استدل ) بالأحاديث المذكورة على أن حجة صلى الله عليه وآله وسلم كان تمتعا وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب . قوله " من أهدى فساق الهدى " الموصول فاعل قوله فعل أي فعل من أهدى فساق الهدى مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأغرب الكرماني فشرحه على ان فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر وفصل في رواية أبي الوقت بين قوله فعل وبين قوله من أهدى بلفظ باب قال في الفتح وهذا خطأ شنيع وقال أبو الوليد أمرنا أبو ذران نضرب على هذه الترجمة يعني قوله من أهدى وساق الهدى وذلك لظنه بأنها ترجمة من البخاري فحكم عليها بالوهم