- أخرج حديث المغيرة بن شعبة أيضا مسلم في صحيحه بلفظ : ( فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ) ولم يخرجه البخاري . قال الحافظ : وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم وقد تعقبه ابن عبد الهادي وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم وقد أعل حديث عمرو بن أمية [ ص 205 ] المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال : إنه قال الأصيلي ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد قال : وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو .
قال الحافظ : سماعه منه ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو وقد أخرجه ابن منده من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية . وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي فليرجع إليه .
وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني بلفظ : ( مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين والعمامة في غزوة تبوك ) .
وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني أيضا بلفظ : ( أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة ) قال الطبراني : تفرد به عيسى بن سنان .
وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين والخمار ) وعن أبي طلحة في كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي بلفظ : ( مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخمار والخفين ) وقد روي عن جماعة من الصحابة .
وفي الباب عن سلمان وثوبان وسيأتي ذلك .
وقد اختلف الناس في المسح على العمامة فذهب إلى جوازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وقال الشافعي : إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه أقول : قال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول .
وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله . ورواه في الفتح عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر .
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج فقال أبو ثور : لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين ولم يشترط ذلك الباقون وكذلك اختلفوا في التوقيت فقال أبو ثور أيضا : إن وقته كوقت المسح على الخفين [ ص 206 ] وروي مثل ذلك عن عمر والباقون لم يوقتوا .
قال ابن حزم : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت . وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر ) لكن في إسناده مروان أبو سلمة قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي وقال البخاري : منكر الحديث وقال الأزدي : ليس بشيء وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح .
استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث . وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء .
قال الترمذي : وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وإليه ذهب أيضا أبو حنيفة واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس والحديث في العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسا ( فإن قيل ) يسمى مجازا بعلاقة المجاورة قيل والعمامة كذلك بتلك العلاقة فإنه يقال قبلت رأسه والتقبيل على العمامة .
والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت فقصر الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين .
قوله ( والخمار ) هو بكسر الخاء المعجمة النصيف وكل ما ستر شيئا فهو خماره كذا في القاموس والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم قال : لأنها تخمر الرأس أي تغطيه . ويؤيده الحديث الذي بعد هذا