- حديث أم سلمة في إسناده علي بن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي قال أبو حاتم الرازي شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن كثير في حديث ام سلمة هذا اضطراب : قوله " أربع عمر " ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر عند البخاري وغيره وأخرج البخاري من حديث البراء أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر مرتين والجمع بينه وبين أحاديثهم بأن البراء لم يعد عمرته التي حجته لأن حديثه مقيد بكون ذلك في ذي القعدة والتي في حجته كانت في ذي الحجة وكأنه أيضا لم يعد التي صد عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ولم يعد الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره ( وفي الباب ) عن أبي هريرة عند عبد الرزاق " قال اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عمر في ذي القعدة " . وعن عائشة عند سعيد بن منصور " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر ثلاث عمر مرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال " قال في الفتح وإسناده قوي وقولها في شوال مغاير لقول غيرها . ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة ويؤيده م رواه ابن ماجة بإسناد صحيح عن عائشة بلفظ طلم يعتمر صلى الله عليه وآله وسلم إلا في ذي القعدة " وفي البخاري عن عائشة " أنها لما سمعت ابن عمر يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع عمر إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط " وروى الدارقطني عن عائشة أنها قالت " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت " الحديث . وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة . قال ابن القيم في الهدى ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان قط وقال لا خلاف أن عمره صلى الله عليه وآله وسلم لم تزد على أربع فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسا ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستا إلا أن يقال بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة وهذا لم يقع وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة : قوله " من الجعرانة " قال في القاموس الجعرانة وقد تكسر العين وتشدد الراء . وقال الشافعي التشديد خطأ موضع بين مكة والطائف سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة انتهى . قوله " المحصب " هو على ما في القاموس الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح وموضع رمى الجمار بمنى : قوله " اخرج بأختك من الحرم " لفظ البخاري " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم " وقد وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة قال الطحاوي ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج وخالفهم آخرون فقالوا ميقات العمرة الحل وإنما أمر عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل إلى مكة ثم روى عن عائشة في حديثها أنها قالت فكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه قال فثبت بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك وقال صاحب الهدى ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا أعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل إلى مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ولا ثبت عند أحد من الصحابة فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها قال في الفتح وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته انتهى . ولكنه إنما يدل على المشروعية إذا لم يكن أمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لأجل تطييب قلبها كما قيل : قوله " من المسجد الأقصى " فيه دليل على جواز تقديم الإحرام على الميقات ويؤيد ذلك ما أخرجه الشافعي في الأم عن عمر والحاكم في المستدرك بإسناد قوي عن علي عليه السلام " أنهما قالا إتمام الحج والعمرة في قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } بأن تحرم لهما من دويرة أهلك " بل قد ثبت ذلك مرفوعا من حديث أبي هريرة قال في الدار المنثور وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعال أتمموا الحج والعمرة لله قال إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك وأما قول صاحب المنار أنه لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة فكلام على غير قانون الاستدلال وقد حكى في التلخيص أنه فسره ابن عينية فيما حكاه عنه أحمد بأن ينشئ لهما سفرا من أهله ولكن لا يناسب لفظ إلا هلال الواقع في حديث الباب ولفظ الإحرام الواقع في حديث أبي هريرة وفي تفسير على وعمر وقد قمنا في باب حكم العمرة تفسير آخر للآية