- وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عمر بنحو حديث الباب وهب في صحيح البخاري ومسلم وتفرد به مسلم من حديث عائشة . قال النووي في شرح صحيح مسلم وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما .
قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما . وقال أبو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك انتهى . وبمثل قول أبي حنيفة قال المؤيد بالله والإمام يحيى . وقال زيد بن علي والهادوية يصح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهما ولا يصح صومه فيهما وهذا إذا نذر صومهما بعينهما كما تقدم . وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فقال النووي لا يجوز له صوم العيد بالإجماع قال وهل يلزمه القضاء فيه خلاف للعلماء وفيه للشافعي قولان أصحهما لا يجب قضاؤه لأن لفظه لم يتناول القضاء وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين انتهى .
( والحكمة ) في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده كما صرح بذلك أهل الأصول