- الحديث الأول ذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر فيه قدحا وإسناده لا بأس به على اختلاف فيه .
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح إلا الحسين بن الحرث الجدلي وهو صدوق . وصححه الدارقطني كما ذكر المصنف والحرث بن حاطب المذكور له صحبة خرج مع أبيه مهاجرا إلى أرض الحبشة وهو صغير وقيل ولد بأرض الحبشة هو وأخوه محمد بن حاطب واستعمل على مكة سنة ست وستين .
قوله ( وانسكوا لها ) هو أعم من قوله صوموا لرؤيته لأن النسك في اللغة العبادة وكل حق لله تعالى كذا في القاموس . قوله ( فأتموا ثلاثين يوما ) فيه الأمر بإتمام العدة وسيأتي الكلام على ذلك . قوله ( مسلمان ) فيه دليل على أنها لا تقبل شهادة الكافر في الصيام والإفطار .
وقد استدل بالحديثين على اشتراط العدد في شهادة الصوم والإفطار . وقد تقدم الجواب على ذلك الاستدلال .
قوله ( شاهدا عدل ) فيه دليل على اعتبار العدالة في شهادة الصوم وعارض ذلك من لم يشترط العدالة بحديث الأعرابي المتقدم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختبره بل اكتفى بمجرد تكلمه بالشهادتين وأجيب بأنه أسلم في ذلك الوقت والإسلام يجب ما قبله فهو عدل بمجرد تكلمه بكلمة الإسلام وإن لم ينضم إليها عمل في تلك الحال