- الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه : قوله ( طهرة ) أي تطهيرا لنفس من صام رمضان من اللغو وهو مالا ينعقد عليه القلب من القول والرفث . قال ابن الأثير الرفث هنا هو الفحش من الكلام : قوله ( وطعمة ) بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة كما ذهب إليه الهادي والقاسم وأبو طالب . وقال المنصور بالله هي كالزكاة فتصرف في مصارفها وقواه المهدي : قوله ( من أداها قبل الصلاة ) أي قبل صلاة العيد : قوله ( فهي زكاة مقبولة ) المراد بالزكاة صدقة الفطر : قوله ( فهي صدقة من الصدقات ) يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى . والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزي إلى آخر يوم الفطر والحديث يرد عليهم . وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها وحكى في البحر عن المنصور بالله أن وقتها إلى آخر اليوم الثالث من شهر شوال