- قوله ( قبل خروج الناس إلى الصلاة ) قال ابن التين أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر . قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله تعالى يقول { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن هذه الآية فقال ( نزلت في زكاة الفطر ) وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار . وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ ( كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال أغنوهم عن الطلب ) أخرجه سعيد بن منصور ولكن أبو معشر ضعيف . ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم .
( وقد استدل ) بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصلاة وحمله ابن حزم على التحريم