- قوله ( إنك رجل خفيف ذات اليد ) هذا كناية عن الفقر . وفي لفظ للبخاري ( إن زينب كانت تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة ) الحديث : قوله ( فإذا امرأة من الأنصار ) زاد النسائي والطيالسي يقال لها زينب . وفي رواية للنسائي انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعود وامرأة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري .
( استدل بهذا الحديث ) على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها وبه قال الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك . وعن أحمد وإليه ذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وهذا إنما يتم دليلا بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة واجبة وبذلك جزم المازري . ويؤيد ذلك قولها ( أيجزئ عني ) وتعقبه عياض بأن قوله ( ولو من حليكن ) وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع وبه جزم النواوي وتألوا قولها أيجزئ عني أي في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة إنها لا تجزئ زكاة المرأة في زوجها فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده فهذا يدل على أنها صدقة تطوع .
( واحتجوا ) أيضا على أنها صدقة تطوع بما في البخاري من حديث أبي سعيد : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ) . قالوا لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر والمهدي في البخر وغيرهما وتعقب هذا بأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه .
قال المصنف C تعالى بعد أن ساق الحديث وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع انتهى .
والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها أما أولا فلعدم المانع من ذلك ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل وأما ثانيا فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وآله وسلم لها ينزل منزلة العموم فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب فكأنه قال يجزي عنك فرضا كان أو تطوعا .
( وقد اختلف ) في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته فقال ابن المنذر أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا لأن نفقتها واجبة عليه ويمكن أن يقال أن التعليل بالوجوبل على الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئا . وأما الصدقة على الأصول والفصول وبقية القرابة فسيأتي الكلام عليها