- قوله ( أشرع في العضد ) وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما قاله النووي .
قوله ( أنتم الغر المحجلون ) قال أهل اللغة : الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في يدها ورجلها قال العلماء : سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس .
وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل . والغرة غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله . والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا خلاف واختلف في القدر المستحب على أوجه : أحدها إنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير . والثاني إلى نصف العضد والساق . والثالث إلى المنكب والركبتين .
قال النووي : وأحاديث الباب تقتضي هذا كله قال : وأما دعوى الإمام أبي الحسن ابن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي هريرة وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ولو خالف فيه من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ) فلا يصح لأن المراد زاد في عدد المرات .
قال الحافظ في التلخيص : وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي تفرد أبي [ ص 190 ] هريرة بهذا يعني الغسل إلى الآباط وليس بجيد فقال : قد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه . ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع .
قوله ( فمن استطاع منكم ) تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة .
قال المصنف C تعالى : ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه وفعله صلى الله عليه وآله وسلم بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك انتهى . وقد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان في أول أبواب الوضوء