- حديث أبي سيارة أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي وهو منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة قال البخاري لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح : قال أبو عمر ابن عبد البر لا يقوم بهذا حجة . وحديث عمرو ابن شعيب قال الدارقطني يروى عن عبد الرحم بن الحرث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا . ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا . قال الحافظ فهذه علته وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الاتقان لكن تابعهما عمرو بن الحرث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره ( وفي الباب ) عن ابن عمر عند الترمذي ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق ) وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف . وقال النسائي هذا حديث منكر . ورواه البيهقي وقال تفرد به صدقة وهو ضعيف وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضيعفه وذكر الترمذي انه سأل البخاري عنه فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل وعن أبي هريرة عند البيهقي وعبد الرزاق وفي إسناده عبد الله بن محرر بمهملات وهو متروك . وعن سعدا بن أبي ذئاب عند البيهقي ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على قومه وانه قال لهم أدو العشر في العسل ) وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما . قال الشافعي وسعد بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر فيه بشيء وانه شيء رآه فتطوع له به قومه . قال ابن المنذر ليس في الباب شيء ثابت : قوله ( متعان ) بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة وكذا المتعى : قوله ( سلبة ) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة وهو مواد لبني متعان قال البكري في معجم البلدان وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وحكاه في البحر عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي . وقد حكى البخاري وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة وروى عنه عبد الرزاق أيضا مثل ما روى عنه صاحب البحر ولكنه بإسناد ضعيف كما قال الحافظ في الفتح . وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل وحكاه في البحر عن علي عليه السلام وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي ( واعمل ) أن حديث أبي سيارة وحديث هلال ان كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها حمى لهما بدل ما أخذ وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك . وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها . ويؤيد عدم الوجوب ماتقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس ويؤيده أيضا ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل انه أتى بوقص البقر والعسل فقال معاذ كلاهما لم يأمرني فيه صلى الله عليه وآله وسلم بشيء : قوله ( وإلا فإنما هو ذباب غيث ) أي وان يؤدوا عشور النحل وفالعسل مأخوذ من ذباب النحل وأضاف الذباب إلى الغيث لان النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب . قوله ( يأكله من يشاء ) يعني العسل فالضمير راجع إلى المقدر المحذوف ( وفيه دليل ) على ان العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به