- الحديث أخرجه أيضا أبو داود بأتم مما هنا وصححه الحاكم وفي إسناده محمد بن اسحاق وخلاف الأئمة في حديثه مشهور إذا عنعن وهو هنا قد صرح التحديث . قوله ( ولا ظهر ) يعني أن بنت المخاض ليست ذات لبن ولا صالحة للركوب عليها : قوله ( ولكن هذه ناقة سمينة ) لفظ أبي داود ( لكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة ) قوله ( منك قريب ) زاد أبو داود فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل قبله منك قبلته وان رده عليك رددته قال فاني فاعل فخرج معي بالناقة التي عرضت علي الخ : قوله ( فأخبره الخبر ) لفظ أبي داود ( فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وايم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رسوله قط فجمعت مالي فزعم ان ما على فيه إلى ابنة مخاض ) ثم ذكر نحوما تقدم ( والحديث ) يدل على جواز أخذم سن أفضل من السن التي تجب على المالك إذا رضي بذلك وهو مما لا أعلم فيه خلافا