- الحديث أخرجه المرفوع منه أيضا الدارقطني والحاكم والبيهقي ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه رواه أبو داود والدارقطني والحاكم عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر . قال ابن شهاب أرانيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر فذكر الحديث وقال البيهقي تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير وأخرجه أيضا ابن عدي من طريقه ولكنه كما قال الحافظ لين في الزهري وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث سليمان بن كثير والاحتجاج به . وأخرج مسلم حديث سفيان بن حسين واستشهد به البخاري قال الترمذي في كتاب العلل سألت البخاري عن هذا الحديث فقال أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق انتهى . وضعف ابن معين هذا الحديث وقال تفرد به سفيان ابن حسين ولم يتابع سفيان أحد عليه وسفيان ثقة دخل مع يزيد بن المهلب خراسان وأخذوا عنه . وفي رواية للدارقطني في هذا الحديث أن في خمس وعشرين خمس شياه وضعفها لأنها من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري وهو ضعيف . وأعلم أن المرفوع من هذا الحديث وهو من بعض حديث أنس السابق وقد تقدم شرحه . قوله ( ففيها بنتا لبون وحقة ) الحقة عن خمسين وبنتا اللبون عن ثمانين وكذلك إذا بلغت مائة وأربعين فيها حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعين وإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق عن كل خمسين حقة وإذا بلغت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون عن كل أربعين واحدة وإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون عن مائة وعشرين وحقة عن خمسين وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان عن مائة وابنتا لبون عن ثمانين وإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق عن مائة وخمسين وبنت لبون عن أربعين وإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق عن كل خمسين حقة أو خمس بنات لبون عن كل أربعين واحدة وهذا لا يخالف ما تقدم في حديث أنس لأن قوله فيه ( ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) معناه مثل هذا لا فرق بينه وبينه إلا أن مجمل وهذا مفصل . وزاد أبو داود في هذا الحديث بعد قوله ( ولا ذات عيب ) فقال وقال الزهري إذا جاء المصدق فسمت الشياه أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فيأخذ من الوسط