- الحديث أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي والحاكم قال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد وصححه ابن حبان أيضا وغيره : قوله ( أن أبا بكر كتب لهم ) في لفظ لبخاري ( أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ) قوله ( التي فرض رسول الله ) معنى فرض هنا أوجب أو شرع يعني بأمر الله تعالى . وقيل معناه قدر لأن إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك . قال في الفتح وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله تعالى { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وبمعنى إلا نزال كقوله { أن الذي فرض عليك القرآن } وبمعنى الحل كقوله { ما كان على انبي من حرج فيما فرض الله له } وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير . ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى يكاد يغلب عليه وهو لا يخرج عن معنى التقدير . وقد قال الراغب كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام وكل شيء ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرم عليه وذكر إن معنى قوله تعالى { إن الذي فرض عليك القرآن } أي أوجب عليك العمل به وهذا يؤيد قول الجمهور أن الفرض مرادف للوجوب وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لامشاحة فيه وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث انتهى . قوله ( ورسوله ) في نسخة رسوله بدون واو وهو الصواب كما في البخاري وغيره : قوله ( ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه ) أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع . ونقل الرفاعي الاتفاق على ترجيحه . وقيل معناه فليمنع الساعي وليتول إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع فإن الساعي الذي طلب الزكاة يكون بذلك متعديا وشرطه أن يكون أمينا . قال الحافظ لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل انتهى ولعله يشير بهذا إلى الجميع بين هذا الحديث وحديث ( ارضوا مصدقيكم ) عند مسلم والنسائي من حديث جرير وحديث ( سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ) أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عتيك . وفي لفظ للطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس فتكون هذه الأحاديث محمولة على أن للعامل تأويلا في طلب الزائد على الواجب : قوله ( الغنم ) هو مبتدأ وما قبله خبره وهو يدل علة أن إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل متعين وإليه ذهب مالك وأحمد فلا يجزيء عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرين : قال الشافعي والجمهور يجزئ لأنه لو أجز أ في خمس وعشرين فأجزاؤه فيما دونها بالأولي قال في الفتح ولأن الأصل أن يجب في جنس المال وإنما عدل عنه رفقا بالمالك فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم والأقيس أنه لا يجزئ انتهى . قوله ( في كل خمس زود شاة ) الذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها ذال مهملة قال الأكثر وهو من إلى العشرة لا واحد له من لفظه وقال أبو عبيدة من الاثنين إلى العشرة قال وهو مختص بالإناث .
وقال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر وقال القرطبي أصله ذاد يذود إذا رفع شيئا فهو مصدر كأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة : وقال ابن قتيبة أنه يقع على الواحد فقط وأنكر أن يراد بالذود الجمع قال ولا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلطه بعض العلماء في ذلك وقال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه قال الحافظ والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد : قوله ( فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ) بنت المخاض بفتح الميم بعدها خاء معجمة خفيفة وآخره ضاد معجمة هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل والمراد أنه قد دخل وقت حملها وإن لم تحمل وهذا يدل على أنه يجب في الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض وإليه ذهب الجمهور . وأخرج ابن أبي شيبة وغيره من علي عليه السلام أن في الخمس والعشرين خمس شياه فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض . وقد روي عنه هذا مرفوعا وموقوفا قال الحافظ وإسناد المرفوع ضعيف : قوله ( ابنه لبون ) زاد البخاري أنثى قوله ( حقة ) الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف والجمع حقاق بالكسر وطروقة الفحل بفتح أوله أي مطروقة كحلوبة بمعنى محلوبة والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة : قوله ( ففيها جذعة ) الجذعة بفتح الجيم والذال المعجمة وهي التي أى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة : قوله ( ففي كل أربعين بنت لبون ) المراد أنه يجب بعد مجاوزة المائة والعسرين بواحدة في كل أربعين بنت لبون فيكون الواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وإلى هذا ذهب الجمهور ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع خلافا للإصطخري فقال يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض واحدة ويرد عليه ما عند الدارقطني في آخر هذا الحديث وما في كتاب عمر الآتي بلفظ ( فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ) ومثله في كتاب عمرو بن حزم وإلى ما قاله الجمهور ذهب الناصر والهادي في الأحكام حكى ذلك عنهما المهدي في البحر وحكى في البحر أيضا عن علي وابن مسعود والنخعي وحمادة الهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي العباس ان الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين فيجب في الخمس شاة ثم كذلك واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة وهذا إن صح كان محمولا على الاستئناف المذكور في الحديث أعني إيجاب بنت اللبون في كل أربعين والحقة في كل خمسين جمعا بين الأحاديث ( لا يقال ) أنه يرجح حديث الاستئناف بمعى الرجوع إلى إيجاب شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين على حسب التفصيل المتقدم بأنه متضمن للإيجاب يعني إيجاب شاة مثلا في الخمس الزائدة على مائة وعشرين من قوله ( وإذا زادت ففي كل أربعين ) فظن أن معناه في كل أربعين من الزيادة فقط وليس كذلك بل معناه في كل أربعين من الزيادة والمزيد . وحكى في الفتح عن أبي حنيفة مثل قول علي وابن مسعود ومن معهما وقيده في البحر بأنه يقول بذلك إلى مائة وخمس وأربعين ثم له فيما زاد روايتان كالمذهب الأول وكالمذهب الثاني .
قوله ( ويجعل معها شاتين ) الخ فيه دليل على أنه يجب على المصدق قبول ما هو أدون ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب وكذا العكس وذهبت الهادوية إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من المصدق أو رب المال ويرجع في ذلك إلى التقويم لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم ينظر إلى ما بين السنين في القيمة وكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلا ولم يجز أن تبدل ابن لبون مع التفاوت . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يرجع إلى القيمة فقط عند التعذر وذهب زيد بن علي إلى أن الفضل بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم : قوله ( إلا أن يشاء ربها ) أي ألا أن يتطوع متبرعا : قوله ( فإذا زادت ففيها شاتين ) قد ورد ما يدل على تعيين أقل المراد من هذه الزيادة المطلقة ففي كتاب عمرو بن حزم فإذا كانت إحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين ففيها شاتان وقد تقدم خلاف الأصطخري في ذلك : قوله ( ففي كل مائة شاة ) مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفى أربعمائة شاة وهو مذهب الجمهور وعن بعض الكوفيين والحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجبت الأربع : قوله ( هرمة ) بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانها : قوله ( ولا ذات عوار ) بفتح العين المهملة وضمها وقيل بالفتح فقط أي معيبة وقيل بالفتح العيب وبالضم العور . واختلف في مقدار ذلك فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع وقيل ما يمنع الأجزاء في الأضحية ويدخل في المعيب المريض والذكر بالنسبة إلى الأنثى والصغير بالنسبة إلى سن أكبر منه : قوله ( ولا تيس ) بتاء فوقية مفتوحة وياء تحتية ساكنة ثم سين مهملة وهو فحل الغنم : قوله ( إلا أن يشاء المصدق ) قال في الفتح اختلف في ضبطه يعني المصدق فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك وهو اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك لكونه محتاجا إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه أشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعي انتهى . قوله ( ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) قال في الفتح قال مالك في الموطا معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفررقونها حتى لا يكون على كل واحد منهم إلا شاة واحدة . وقال الشافعي هو خطاب لرب المال من جهة الساعي من جهة فأمر كل منهما أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل والساعي أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر فمعنى قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر فحمل عليهما معا لكن الذي يظهر أنه حمل على المالك أظهر . واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فيجب عليه فيه الزكاة خلافا لمن قال بالضم كالمالكية والهادوية والحنفية .
واستدل به أحمد على أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب وله ببلد آخر ما يوفيه منها أنها لا تضم قال ابن المنذر وخالفه الجمهور فقالوا تجمع على صاحب المال أمواله ولو كانت في بلدان شتى ويخرج منها الزكاة واستدل به أيضا على إبطال الحيلة والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن : قوله ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) قال في الفتح اختلف في المراد بالخليطين فعند أبي حنيفة أنهما الشريكان قال ولا يجب على أحد منهما فيما يملك الأمثل الذي كان يجب عليهما لو لم يكن خلط وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقهما مثل جمعهما في الحكم لبطلت فائدة الحديث وإنما نهى عن أمر لو فعله كان فائدة ولو كان كما قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى . ومثل تفسير أبي حنيفة روى البخاري عن سفيان وبه قال مالك وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا والخلط عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل والشركة أخص منهما . ومثل ذلك روى سفيان في جامعه عن عمر والمصير إلى هذا التفسير متعين . ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى { وإن كثيرا من الخلطاء } وقد بينه قبل ذلك بقوله { إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة } واعتذر بعضهم عن الحنفية بأن الحديث لم يبلغهم أو أرادوا أن الأصل ليس فيما دون خمس ذود صدقة وحكم الخليط يخالفه ويرد بأن ذلك مع الإنفراد وعدم الخلطة لا إذا انضم ما دون الخمس إلى عدد لخليط يكون به الجميع نصابا فإنه يجب تزكية الجميع لهذا الحديث وما ورد في معناه ولا بد من الجمع بهذا . ومعنى التراجع كما قال الخطابي أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطة بقيمة نصف شاة وهي تسمى خلطة الجوار : قوله ( وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة ) لفظ شاة الأول منصوب على أنه مميز عدد أربعين ولفظ شاة الثاني منصوب أيضا على أنه مميز نسبة ناقصة إلى السائمة : قوله ( وفي الرقة ) بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة . قال الحافظ قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء وقيل تطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق وعلى هذا قيل أن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في باب زكاة الذهب والفضة