3 - وعن أبي هريرة Bه ( لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ) .
- رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود ( لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه ) بدل العناق