- حديث أبي موسى رواه أيضا الحاكم وصححه وحسنه الترمذي . وحديث النعمان أخرجه البخاري في المغازي من صحيحه وأخرجه أيضا مسلم . قوله ( والطعن في الأنساب ) هوت من المعاصي التي يتساهل فيها العصاة . وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ) وقد اختلف في توجيه اطلاق الكفر على من فعل هاتين الخصلتين . قال النووي فيه أقوال أصحها أن معناها من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية والثاني أنه يؤدي إلى الكفر . والثالث كفر النعمة والأحسان . والرابع أن ذلك في المستحل انتهى . قوله ( والاستسقاء بالنجوم ) هو قول القائل مطرنا بنوء كذا أو سؤال المطر من الأنواء فإن كان ذلك على جهة اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر فهو كفر . وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ) واخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الأربع لا تتركها امته من علامات نبوته فانها باقية فيهم على تعاقب العصور وكرور الدهور لا يتركها من الناس إلا النادر القليل ) : قوله ( الميت يعذب ببكاء الحي ) قد تقدم الكلام عليه . قوله ( واعضداه ) الخ أي أنه كان لها كالعضد وكان لها ناصرا وكاسبا وكان لها كالجبل تأوي إليه عند طروق الحوادث فتعتصم به ومستندا تستند إليه في أمورها . قوله ( يلهزانه ) أن يلكزانه ( وهذه الأحاديث ) تدل على تحريم النياحة وهو مذهب العلماء كافة كما قال النووي إلا ما يروى عن بعض المالكية فإنه قال النياحة ليست بحرام واستدل بما أخرجه مسلم عن أم عطية قالت ( لما نزلت هذه الآية { يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف } قالت كان منه النياحة قالت فقلت يا رسول الله الا آل فلان فإنهم كانوا اسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا آل فلان ) وغاية ما فيه الترخيص لام عطية في آل فلان خاصة فما الدليل على حل ذلك لغيرها في غير آل فلان . وللشارع أن يخص من العموم ما شاء وقد استشكل القاضي عياض هذا الحديث ولا مقتضى لذلك فإن للشارع ان يخص من شاء بما شاء . وقد ورد لعن النائحة والمستمعة من حديث أبي سعيد عند أحمد ومن حديث ابن عمر عند الطبراني والبيهقي . ومن حديث أبي هريرة عند ابن عدي قال الحفظ في التلخيص وكلها ضعيفة . وأخرج مسلم من حديث أم عطية أيضا قالت ( أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس فذكرت منهن ام سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وأمرأة معاذ وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر رجلا أنه ينهي نساء جعفر عن البكاء كما في البخاري ومسلم والمراد بالبكاء ههنا النوح كما تقدم