- حديث جابر بن سمرة قال الترمذي حسن صحيح وفي لفظ له " وهو على فرس له يسعي ونحن حوله وهو يتوقص به " وحديث ثوبان الأول قال بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . وحديث ثوبان الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال أسناده رجال الصحيح : قوله " ابن الدحداح " بدالين مهملتين وحاء بين مهملتين ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه " قوله " ورجع على فرس " فيه أنه لا بأس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت : قوله " معرور " بضم الميم وفتح الراء . قال أخل اللغة اعروريت الفرس إذا ركبته عريانا فهو معرور . قال النووي ولم يأت افعوعل معدى الا قولهم اعروريت الفرس وأحلو ليت الشيء اه : قوله " ونحن نمشي حوله " فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وأنما يكره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب أو نحو ذلك من المفاسد . قوله " ألا تستحيون " فيه كراهة الركوب لمن كان متبعا للجنازة ويعارضة حديث المغيرة المتقدم من أذنه للراكب أن يمشي خلف الجنازة ويمكن الجمع بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الراكب خلفها لا يدل على عدم الكراهة وإنما يدل على الجواز فيكون الركوب جائزا مع الكراهة أو بأن انكاره صلى الله عليه وآله وسلم على ركب وتركه للركوب إنما كان لأجل مشي الملائكة ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلزم مشيهم مع كل جنازة لا مكان أن يكون ذلك معهم تركا به صلى الله عليه وآله وسلم فيكون الركوب على هذا جائزا غير مكروه والله تعالى أعلم