- حديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي وقاسم بن أصبغ وفي إسناده ضعف كما قال الحافظ . وأخرج البيهقي عن أبي موسى من قوله إذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا في المشي قال وهذا يدل على أن المراد كراهة شدة الإسراع .
وحديث أبي بكرة أخرجه أيضا أبو داود والحاكم ( وفي الباب ) عن ابن مسعود عند الترمذي وأبي داود قال " سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار " وقد ضعف هذا الحديث البخاري والترمذي وابن عدي والنسائي والبيهقي وغيرهم لأن في إسناده أبا ماجدة قال الدار قطني مجهول وقال يحيى الرازي وابن عدي منكر الحديث والراوي عنه يحيى الجابر بالجيم والباء الموحدة قال البيهقي وغيره أنه ضعيف . قوله " أسرعوا " قال ابن قدامة هذا الأمر للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ ابن حزم فقال بوجوبه والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية قال صاحب الهداية ويمشون بها مسرعين دون الخبب وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة . وعن الجمهزر المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد . قال في الفتح والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم . قال القرطبي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن لأن التباطئ ربما أدى إلى التباهي والاختلال اه . وحديث أبي بكرة وحديث محمود بن لبيد يدلان على أن المراد بالسرعة ما دون الخبب والخبب على ما في القاموس هو ضرب من العدو أو كالرمل أو السرعة فيكون المراد بالخبب في الحديث ما هو كالرمل بقرينة الأحاديث المتقدمة لا مجرد السرعة . وحديث أبي موسى يدل على أن المشي المشروع بالجنازة هو القصد والقصد ضد الإفراط كما في القاموس فلا منافاة بينه وبين الإسراع ما لم يبلغ إلى حد الإفراط ويدل على ذلك ما رواه البيهقي من قول أبي موسى كما تقدم : قوله " بالجنازة " أي بحملها إلى قبرها وقيل المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول . قال القرطبي والأول أظهر وقال النووي الثاني باطل مردوده بقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم وقد قوى الحافظ الثاني بما أخرجه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر " قال سمعت رسول الله ؟ ؟ ظ يقول إذا مات أحدكم فلا تحسبوه وأسرعوا به إلى قبره " وبما أخرجه أيضا أبو داود من حديث الحصين بن وحوح مرفوعا " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله " الحديث المتقدم : قوله " فإن كانت صالحة " أي الجثة المحمولة . قوله " تضعونه " استدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير الذكورة ولا يخفى ما فيه . قال الحافظ والحديث فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع في تجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك ابن بزيزة . ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين اه