2 - وعن أبي غالب الحناط قال : ( شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء ابن زياد العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم ) .
- رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود . وفي لفظه فقال العلاء بن زياد ( هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم )