3 - وعن إبراهيم أنه قال : ( لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا فعل أهل الجاهلية ) .
- رواه سعيد في سننه