- الحديث الأول في إسناده عطاء بن السائب وهو مما حدث به بعد الاختلاط وحديث عبد الله بن ثعلبة أخرجه أيضا أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح وفي الباب أحاديث قد تقدم ذكرها في باب ترك غسل الشهيد .
( والحديثان ) المذكوران في الباب وما في معناهما فيها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب .
وقد روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم وفي إسناده أبو خالد الواسطي والكلام فيه معروف . وقد روى ذلك أحمد بن عيسى في أماليه من طريق الحسين بن علوان عن أبي خالد المذكور عن زيد بن علي والحسين ابن علوان متكلم فيه أيضا والظاهر أن الأمر بذفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب . قوله ( وجعل يدفن في القبر ) الخ قد تقدم الكلام على هذا في باب ترك غسل الشهيد