- الحديث في إسناده ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث وفي إسناده أيضا نوح بن حكيم . قال ابن القطان مجهول ووثقه ابن حبان وقال ابن إسحاق كان قارئا للقرآن وفي إسناده أيضا داود رجل من بني عروة بن مسعود فإن كان داود بن عاصم بن عروة بن مسعود فهو ثقة وقد جزم بذلك ابن حبان وإن كان غيره فينظر فيه : .
قوله ( ليلى بنت قانف ) بالقاف بعد الألف نون ثم فاء : قوله ( الحقا ) بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور قيل هو لغة في الحقو وهو الإزار .
( والحديث ) يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا ولم يقع تسمية أم عطية في هذا الحديث فيمن حضر . وقد وقع عند ابن ماجه أن أم عطية قالت : ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم ) . الحديث .
ورواه مسلم فقال زينب ورواته أتقن وأثبت وقد تقدم الكلام على هذا الاختلاف في باب صفة الغسل : قوله ( قال البخاري قال الحسن ) الخ وصله ابن أبي شيبة قال في الفتح وهذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب . وروى الخوارزمي من طريق إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت : ( وكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما نخمر الحي ) قال الحافظ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد وقول الحسن إن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان قال به زفر . وقالت طائفة على صدرها ليضم أكفانها ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة