- حديث ابن عباس في إسناده يزيد ابن أبي زياد وقد تغير وهذا من أضعف حديثه . وقال النووي أنه مجمع على ضعف يزيد المذكور وقد بين مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكفن في الحلة وإنما شبه على الناس كما ذكر المصنف .
( وفي الباب ) عن جابر بن سمرة عند البزار وأبي عدي في الكامل أنه كفن صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب قميص وإزار لفافة . وفي إسناده ناصح وهو ضعيف . وعن ابن عباس غير حديث الباب عند ابن عدي قال كفن صلى الله عليه وآله وسلم في قطيفة حمراء . وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف قال الحافظ وكأنه اشتبه عليه بحديث جعل في قبره قطيفة حمراء فإنه يروى بالإسناد المذكور بعينه . وعن علي عند ابن أبي شيبة وأحمد والبزار قال كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبعة أثواب . وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ لا يصلح الاحتجاج بحديثه إذا خالف الثقات كما هنا وقد خالف ههنا رواية نفسه فإنه روى عن جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثوب نمرة . قال الحافظ وروى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي بمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في سبعة .
وعن جابر عند أبي داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة وفي رواية للنسائي فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتى بالبرد ولكنهم ردوه . وأخرج مسلم والترمذي عنها أنها قالت أنهم نزعوها عنه . وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه . قال الترمذي تكفينه في ثلاثة أثواب أصح ما ورد في كفنه .
قوله ( قميصه الذي مات فيه ) دليل لمن قال باستحباب القميص في الكفن وهم الحنفية ومالك وزيد بن علي والمؤيد بالله وذهب الجمهور إلى أنه غير مستحب واستدلوا بقول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه ضعيف الإسناد كما تقدم وأجاب القائلون بالاستحباب أن قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل نفي وجودهما ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة وهما زائدان وأن يكون معناه ليس فيها قميص جديد أو ليس فيها القميص الذي غسل فيه أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف ويجاب بأن الاحتمال الأول هو الظاهر وما عداه متعسف فلا يصار إليه . قوله ( جدد ) هكذا وقع عند المصنف وكذلك رواه البيهقي وليس في الصحيحين لفظ جدد . ووقع في رواية لهما بدل جدد من كريف . وهو القطن : قوله ( بيض ) فيه دليل على استحباب التكفين في الأبيض قال النووي وهو مجمع عليه . قوله ( سحولية ) بضم المهملتين ويروى بفتح أوله نسبة إلى سحول قرية باليمن قال النووي والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين . قال ابن الأعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالقطن وفي رواية للبخاري سحول بدون نسبة وهو جمع سحل والسحل الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن كما تقدم .
وقال الأزهري بالفتح المدينة وبالضم الثياب وقيل النسبة إلى القرية بالضم وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أي ينقيها كذا في الفتح : قوله ( يمانية ) بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة . وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها .
ووجه الأول أن الألف بدل من ياء النسبة فلا يجتمعان فيقال يمنية بالتشديد أو يمانية بالتخفيف وكلاهما نسبة إلى اليمن . قوله ( فإنما شبه على الناس ) بضم الشين المعجمة وكسر الباء المشددة ومعناه اشتبه عليهم واعلم أنه قد اختلف في أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن فذهب الجمهور إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض واستدلوا بحديث عائشة المذكور قال في الفتح وتقرير الاستدلال به أن الله D لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل وعن الحنفية أن المستحب أن يكون في أحدها ثوب حبرة وتمسكوا بحديث جابر المتقدم وإسناده كما قال الحافظ حسن ولكنه معارض بالمتفق عليه من حديث عائشة على أنا قد قدمنا عن عائشة أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة وبذلك يجمع بين الروايات .
وقال الهادي أن المشروع إلى سبعة ثياب واستدل بحديث علي المتقدم وأجيب عنه بأنه لا ينتهض لمعارضة حديث عائشة الثابت في الصحيحين وغيرهما . وقد قال الحاكم أنها تواترت الأخبار عن علي وابن عباس وابن عمر وعبد الله ابن مغفل وعائشة في تكفين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ولكنه لا يخفى أن إثبات ثلاثة ثياب لا ينفي الزيادة عليها وقد تقرر أن ناقل الزيادة أولى بالقبول على أنه لو تعرض رواة الثلاثة لنفي ما زاد عليها لكان المثبت أولى من النافي نعم حديث علي فيه المقال المتقدم فإن صلح الاحتجاج معه فالمصير إلى الجمع بما ذكرنا متعين وإن لم يصلح فلا فائدة في الاشتغال به لا سيما وقد اقتصر على رواية الثلاثة جماعة من الصحابة ويبعد أن يخفى على جميعهم الزيادة عليها وقد قال الإمام يحيى أن السبعة غير مستحبة إجماعا