- حديث ابن عباس الأول ساقه النسائي بإسناد رجاله ثقات وقد احتج به الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه . وقال الشافعي لا يثبت واعترض عليه الحافظ بأنه قد صححه ابن حبان وغيره . وحديث ثعلبة بن زهدم سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده رجال الصحيح . وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا أبو داود وابن حبان ويشهد للجميع حديث ابن عباس المذكور ( وفي الباب ) عن جابر عند النسائي . وعن ابن عمر عند البزار بإسناد ضعيف قال قال صلى الله عليه وآله وسلم ( صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان ) وأحاديث الباب تدل على أن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة لكل طائفة قال في الفتح وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيد بشدة الخوف وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد وتأولوا هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية ويرد ذلك قوله في حديث ابن عباس ( ولم يقضوا ركعة ) وكذا قوله في حديث حذيفة ( ولم يقضوا ) وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني ( وفي الخوف ركعة ) وأما تأويلهم قوله بأن المراد منه لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن فبعيد جدا .
( فائدة ) وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس فذهب إلى الأول أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه والقاسمية وإلى الثاني الناصر والشافعي في أحد قوليه قال في الفتح لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب انتهى .
وقد أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير انتهى . وروي أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين قال الشافعي وحفظ عن علي عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خوات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تقدمت رواية صالح وروى في البحر عن علي عليه السلام أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين قال وهو توقيف . واحتج لأهل القول الثاني بفعل علي وأجاب عنه بأن الرواية الأولى أرجح وحكى عن الشافعي التخيير قال وفي الأفضل وجهان أصحهما .
ركعتان بالأولى واستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرفت