- قوله : ( ترجل ) الترجيل بالجيم المشط والدهن فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقا بالترجيل . والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد وعن مالك يكره الصنائع والحرف حتى طلب العلم وفيه دليل على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحا في صحة الاعتكاف .
قوله : ( إلا لحاجة الإنسان ) فسرها الزهري بالبول والغائط وقد وقع الإجماع على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب ويلحق بالبول والغائط القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى ذلك وسيأتي الكلام على الخروج للحاجات ولغيرها .
قوله : ( فما أسأل عنه ) سيأتي الكلام على الخروج لزيارة المريض .
قوله : ( ثم قمت لأنقلب ) أي ترجع إلى بيتها .
قوله : ( لقلبني ) بفتح أوله وسكون القاف أي يردها إلى منزلها .
( وفيه دليل ) على جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر .
قوله : ( في دار أسامة بن زيد ) أي التي صارت له بعد ذلك لأن أسامة إذ ذاك ليس له دار مستقلة بحيث يسكن فيها صفية وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوالي أبواب المسجد