- وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عمر بنحو حديث الباب وهي في صحيح البخاري ومسلم وتفرد به مسلم من حديث عائشة . قال النووي في شرح صحيح مسلم : وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما .
قال الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما . وقال أبو حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال : فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك انتهى . وبمثل قول أبي حنيفة قال المؤيد بالله والإمام يحيى . وقال زيد بن علي والهادوية : يصح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهما ولا يصح صومه فيهما وهذا إذا نذر صومهما بعينهما كما تقدم . وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فقال النووي : لا يجوز له صوم العيد بالإجماع قال : وهل يلزمه القضاء فيه خلاف للعلماء وفيه للشافعي قولان أصحهما لا يجب قضاؤه لأن لفظه لم يتناول القضاء وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين انتهى .
( والحكمة ) في النهي عن صوم العيدين أن فيه [ ص 352 ] إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده كما صرح بذلك أهل الأصول