- الحديث الأول ذكره الحافظ وسكت عنه وفي إسناده عبد بن جعفر والد علي ابن المديني وهو ضعيف .
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده ثقات . وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه .
قوله : ( من الفسطاط ) هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص .
( والحديثان ) يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه . قال ابن العربي في العارضة : هذا صحيح ولم يقل به إلا أحمد أما علماؤنا فمنعوا منه لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة فقال مالك : لا وقال أشهب : هو متأول وقال غيرهما : يكفر ونحب أن لا يكفر لصحة الحديث ولقول أحمد عذر يبيح الإفطار فطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه بخلاف السفر . قال ابن العربي : وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع إلى التوقيف والخلاف في ذلك معروف في [ ص 312 ] الأصول .
والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة