- هذا أحد ألفاظ حديث ابن عباس وقد ورد بألفاظ مختلفة في البخاري وغيره وقد تقدم ذكر بعضها وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر لقوله فيه : ( فلما استوى على راحلته ) الخ وقال الشافعي : من أصبح في حضر مسافرا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفطر يوم الكديد انتهى .
( والحديث المذكور ) قد ثبت كما تقدم ولكنها لا تقوم به الحجة على إفطار من أصبح في حضر مسافرا لأن بين الكديد والمدينة ثمانية أيام بل هو حجة على أنه يجوز لمن صام أياما في سفره أن يفطر وقد ترجم عليه باب إذا صام [ ص 311 ] أياما من رمضان ثم سافر والذي تقوم به الحجة على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرا هو حديث الباب وكذلك حديث جابر المتقدم في الباب الأول كما تقدم تحقيق ذلك .
قال المصنف C بعد أن ساق الحديث : قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في هذا الشهر فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة انتهى .
والفتح كان لعشر بقين من رمضان وقيل لتسع عشرة ليلة خلت منه . قال في الفتح : وهو الذي اتفق عليه أهل السير وكان خروجه صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة في عاشر شهر رمضان فإذا كانت حنين بعده بأربعين ليلة لم يستقم أن يكون السفر إليها في رمضان