- حديث أبي ذر في إسناده سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم : مجهول . وفي الباب عن أبي ليلى الأنصاري عند النسائي وأبي عوانة في صحيحه بنحو حديث أنس . وعن ابن مسعود عند النسائي والبزار بنحوه أيضا . وعن أبي هريرة عند النسائي بنحوه أيضا . وعن قرة بن إياس المزني عند البزار نحوه أيضا . وعن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم بلفظ : ( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل ) وله شاهد في علل ابن أبي حاتم عنه وتشهد له رواية لابن داسه في سنن أبي داود وأخرجه ابن حبان بلفظ : ( نعم سحور المؤمن التمر ) وعن ابن عمر عند ابن حبان بلفظ : ( إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ) وفي رواية له عنه : ( تسحروا ولو بجرعة من ماء ) وعن زيد بن ثابت عند الشيخين أنه ( كان بين تسحره صلى الله عليه وآله وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية ) وعن أنس عند البخاري بنحوه . وعن أبي سعيد عند أحمد بلفظ : ( السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين ) ولسعيد بن [ ص 303 ] منصور من طريق أخرى : ( تسحروا ولو بلقمة ) .
قوله : ( ما أخروا السحور ) أي مدة تأخيرهم .
( وفيه دليل ) على مشروعية تأخير السحور وقد تقدم قول ابن عبد البر أن أحاديث تأخير السحور صحاح متواترة .
قوله : ( فإن في السحور بركة ) بفتح السين وضمها قال في الفتح : لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر أو البركة كونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه اسم لما يتسحر به .
( وفيه دليل ) على مشروعية التسحر وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور انتهى .
وليس بواجب لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه أنهم واصلوا ومن مقويات مشروعية السحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون كما صرح بذلك حديث عمرو بن العاص وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء كما تقدم في الأحاديث