- حديث أنس حسنه الترمذي وقال أبو بكر البزار : لا يعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا جعفر بن سليمان . وقال أيضا : رواه النشيطي فأنكروا عليه وضعف حديثه وقال ابن عدي : تفرد به جعفر عن ثابت .
والحديث مشهور بعبد الرزاق تابعه عمار بن هارون وسعيد بن سليمان النشيطي . قال الحافظ : وأخرج أبو يعلى عن إبراهيم ابن الحجاج عن عبد الواحد بن ثابت عن ثابت عن أنس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار ) وعبد الواحد قال البخاري : منكر الحديث وروى الطبراني في الأوسط من طريق يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان صائما لم يصل حتى يأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى يأتيه بتمر وماء ) وقال : تفرد به مسكين بن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب وعنه زكريا بن عمر .
وأخرج أيضا الترمذي والحاكم وصححه عن أنس مرفوعا : ( من وجد التمر فليفطر عليه ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور ) . وحديث سليمان بن عامر أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه وصححه أبو حاتم الرازي وروى ابن عدي عن عمران بن حصين بمعناه وإسناده ضعيف وحديث معاذ مرسل لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وقد رواه الطبراني في الكبير والدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وزاد : ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وأثبت الأجر إن شاء الله ) قال الدارقطني : إسناده حسن .
وعند الطبراني عن أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر قال بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) وإسناده ضعيف لأن فيه داود بن الزبرقان وهو متروك .
ولابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : ( إن للصائم دعوة لا ترد ) وكان ابن عمر إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي .
وحديثا أنس وسليمان يدلان على مشروعية الإفطار بالتمر فإن عدم فبالماء ولكن حديث [ ص 302 ] أنس فيه دليل على أن الرطب من التمر أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة . وقيل لأن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب وإذا كانت العلة كونه حلوا والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها أما ما كان أشد منه في الحلاوة فبفحوى الخطاب وما كان مساويا له فبلحنه . وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من الدعاء وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب .
قوله : ( حسا حسوات ) أي شرب شربات والحسوة المرة الواحدة