- قال المنذري : وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه أبو داود ولم يذكر لفظه وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلما أخرجه بهذا اللفظ .
والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيد لتفسير القزع بما فسره به ابن عمر في الحديث السابق .
وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه قال الغزالي : لا بأس به لمن أراد التنظيف .
وفيه رد على من كرهه لما رواه الدارقطني في الأفراد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة ) ولقول عمر لصبي : لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عيناك بالسيف ولحديث الخوارج أن سيماهم التحليق .
قال أحمد : إنما كرهوا الحلق بالموسى أما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق