- الحديث الأول إسناده في سنن ابن ماجه هكذا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله فذكره ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق ومن لا بأس به وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهذا الحديث هو طرف من حديث قدوم ثقيف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنزاله لهم المسجد .
والحديث الثاني أخرجه الترمذي أيضا من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه فذكره .
( الحديث الأول ) يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان ولا أعلم فيه خلافا .
( والحديث [ ص 275 ] الثاني ) فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار رمضان ويلحق به من تكلف أو فاق من الجنون أو زال عذره المانع من الصوم وأنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وإن لم يكن مخاطبا بالصوم في أوله . قال في الفتح : وعلى تقدير أن لا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين القضاء لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء كمن بلغ أو أسلم في أثناء النهار .
قال المصنف C تعالى بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده ما لفظه : وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم انتهى . وقد قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف