- الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح وجهالة الصحابي غير قادحة . وفي الباب عن عبيد الله أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له : ( أن ركبا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم [ ص 261 ] أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم . ورواه ابن حبان في صحيحه عن أنس : ( أن عمومة له ) وهو وهم كما قال أبو حاتم في العلل .
( والحديث ) يدل على قبول شهادة الأعراب وأنه يكتفى بظاهر الإسلام كما تقدم في حديث الأعرابي في أول الباب : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أتشهد أن لا إله إلا الله قال نهم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم ) الحديث وقد استدل بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في الإفطار وغير خاف أن مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد .
قوله : ( فأمر الناس أن يفطروا ) فيه رد على من زعم أن أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإفطار خاص بالركب كما فعل الجلال في رسالة له وقد نبهنا على ذلك في الاعتراضات التي كتبناها عليها وسميناها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال