- الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات وفيه دليل على أنه لا يحل للعامل زيادة على ما فرض له من استعمله وأن ما أخذه بعد ذلك فهو من الغلول وذلك بناء على أنها إجارة ولكنها فاسدة يلزم فيها أجرة المثل ولهذا ذهب البعض إلى أن الأجرة المفروضة من المستعمل للعامل تؤخذ على حسب العمل فلا يأخذ زيادة على ما يستحقه وقيل يأخذ ويكون من باب الصرف .
( وفي الحديث ) أيضا دليل على أنه يجوز للعامل أن يأخذ حقه من تحت يده ولهذا قال المصنف C تعالى : وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه انتهى