- قوله : ( الميسم ) بكسر الميم وسكون الياء التحتية وفتح السين المهملة وأصله موسم لأن فاءه واو لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم بها وهو نظير الخاتم .
( وفيه دليل ) على جواز وسم إبل الصدقة ويلحق بها غيرها من الأنعام والحكمة في ذلك تمييزها وليردها من أخذها ومن التقطها وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لئلا يعود في صدقته قال في الفتح : ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن ابن الصباغ [ ص 223 ] من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة وقد ذكره بعض الحنفية الوسم بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة وحديث الباب يخصص هذا العموم فهو حجة عليه .
( وفي الحديث ) اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم .
قوله : ( إن عليها ميسم الجزية ) الخ فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان يفعل في أيام الصحابة كما كان يوسم إبل الصدقة