- الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص وفي إسناده محمد ابن إسحاق وقد عنعن .
( وفي الباب ) عن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححاه بمثل حديث الباب . وعن أنس عند أحمد والبزار وابن حبان وعبد الرزاق وأخرجه النسائي عنه من وجه آخر .
قوله : ( لا جلب ) بفتح الجيم واللام ولا جنب بفتح الجيم والنون قال ابن إسحاق : معنى لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق ومعنى لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فيجنب إليه فنهوا عن ذلك وفسر مالك الجلب بأن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول الراكب عن الفرس المجنوب فسبق . قال ابن الأثير : له تفسيران فذكرهما وتبعه المنذري في حاشيته .
( والحديث ) يدل على أن المصدق هو الذي يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها لأن ذلك أسهل لهم