- الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده ديسم السدوسي ذكره ابن حبان في الثقات . وقال في التقريب : مقبول . ( وفي الباب ) عن جرير بن عبد الله وأبي هريرة عند البيهقي .
( والحديث ) استدل به على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين وإن ظلموا وتعدوا وقد عورض ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من سئل فوق ذلك فلا يعطه ) كما تقدم في حديث أنس الطويل الذي رواه عن كتاب أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم الجمع بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك . قال ابن رسلان : لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخذه الساعي ظلما يكون في ذمته لرب المال فإن قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا استقر في ذمته