- الحديث صححه الحاكم على شرطهما وفي إسناده عطاء عن معاذ ولم يسمع منه لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة . وقال البزار : لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ . وقد استدل بهذا الحديث من قال إنها تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس وبذلك قال الهادي والقاسم والشافعي والإمام يحيى . وقال أبو حنيفة والمؤيد بالله إنها تجزه مطلقا وبه قال الناصر والمنصور بالله وأبو العباس وزيد بن علي واستدلوا بقول معاذ ائتوني بكل خميس ولبيس قال الخميس واللبيس ليس إلا قيمة عن الأعيان التي تجب فيها الزكاة وهو مع كونه فعل صحابي لا حجة فيه فيه انقطاع وإرسال كما قدمنا ذلك في الشرح للحديث الذي قبل هذا فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر .
قوله : ( والجبرانات ) بضم الجيم جمع جبران وهو ما يجبر به الشيء وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر السابق : ( ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ) فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فتقدير [ ص 217 ] الجبران بمقدار معلوم يناسب تعلق الوجوب بالقيمة وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا