- الحديث الأول له طرق وألفاظ . والحديث الثاني أخرجه أيضا الطبراني والحاكم والبيهقي بدون قوله ( وهي من ناحية الفرع ) الخ قال الشافعي بعد أن روى هذا الحديث : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إقطاعه . وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال البيهقي : هو كما قال الشافعي وقد روى هذا الحديث عن الدراوردي عن ربيعة المذكور موصولا . وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك وكذا ذكره ابن عبد البر . ورواه أبو سيرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولا لكن لم يتابع عليه . ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده . وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس هكذا . قال البيهقي : وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو داود وسيأتي حديث ابن عباس المشار إليه في باب ما جاء في إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات .
قوله : ( العجماء ) سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم .
قوله : ( جبار ) أي هدر وسيأتي الكلام على ذلك .
قوله : ( وفي الركاز الخمس ) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاء مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزه إذا دفعه فهو مركوز وهذا متفق عليه . قال مالك والشافعي : الركاز دفن الجاهلية . وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا لا يقال للمعدن ركاز واحتجوا بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف فدل ذلك على المغايرة وخص الشافعي الركاز [ ص 211 ] بالذهب والفضة . وقال الجمهور ولا يختص واختاره ابن المنذر .
قوله : ( القبلية ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام . والقرع موضع بين نخلة والمدينة .
( والحديث ) الأول يدل على أن زكاة الركاز الخمس على الخلاف السابق في تفسيره . قال ابن دقيق العيد : ومن قال من الفقهاء أن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث انتهى . وظاهره سواء كان الواجد له مسلما أو ذميا وإلى ذلك ذهب الجمهور فيخرج الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء . واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال وإلى ذلك ذهبت العترة . قال في الفتح : وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي الاشتراط ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه . ومصرف هذا الخمس مصرف خمس الفيء عند مالك وأبي حنيفة والجمهور وعند الشافعي مصرف الزكاة وعن أحمد روايتان . وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب وإلى ذلك ذهبت الحنفية والعترة وقال مالك وأحمد وإسحاق يعتبر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) وقد تقدم وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس وفيه نظر .
قوله : ( فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة ) فيه دليل لمن قال أن الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحاق ومن أدلتهم أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( في الرقة ربع العشر ) ويقاس غيرها عليها . وذهبت العترة والحنفية والزهري وهو قول للشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز وقد تقدم الخلاف في ذلك