- الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي . ومن طريق الحارث الأعور عن علي أيضا قال الترمذي : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح انتهى . وقد حسن هذا الحديث الحافظ وقال الدارقطني : الصواب وقفه على علي .
( الحديث يدل ) على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك . ويدل أيضا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافا . ويدل أيضا على اعتبار النصاب في زكاة الفضة وهو إجماع أيضا وعلى أنه مائتا درهم قال الحافظ : ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه قال : إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم . وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان قيل وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن وهو خارق للإجماع وهذا البعض الذي أشار إليه هو المريسي وبه قال المغربي من الظاهرية كما في البحر وقد قوى كلام هذا المغربي الظاهري المغربي الصنعاني في شرح بلوغ المرام وقال : إنه الظاهر إن لم يمنع منه إجماع وحكى في البحر عن مالك أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين ولا بد أن يكون النصاب خالصا عن الغش كما ذهب إليه [ ص 199 ] الجمهور . وقال المؤيد بالله والإمام يحيى أنه يغتفر اليسير وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون . وحكى في البحر عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم ( وفي الحديث ) أيضا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق وقد تقدم الكلام على ذلك