- الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن حزم وأغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعا قال : حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن قهم عن الحسن بن مسلم قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة ) الحديث . ورواه أيضا أبو عبيد في الأموال من طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن عمر بعث مصدقا فذكر نحوه .
قوله : ( تعد عليهم بالسخلة ) استدل به على وجوب الزكاة في الصغار وقد تقدم في المرفوع من حديث سويد بن غفلة ما يخالفه .
قوله : ( الأكولة ) بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشياه والشاة تعزل للأكل هكذا في القاموس وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول وليست مرادة هنا لأن السياق في تعداد الخيار .
قوله : ( ولا الربي ) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة هي الشاة التي تربى في البيت للبنها .
قوله : ( ولا فحل الغنم ) إنما منعه من أخذه مع كونه لا يعد من الخيار لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم .
قوله : ( وتأخذ الجذعة والثنية ) المراد الجذعة من الضأن والثنية من المعز ويدل على ذلك ما في بعض روايات حديث سويد بن غفلة المتقدم أن المصدق قال : إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز .
قوله : ( بين غذاء المال ) الغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذي كغني السخال .
( وقد استدل ) بهذا الأثر على أن الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار . وفي المرفوع النهي عن كرائم [ ص 196 ] الأموال كما تقدم من حديث معاذ وعن المعيب كما تقدم في حديث أنس وعمر والأمر بأخذ الوسط كما تقدم في حديث الغاضري